مصنف ابن أبي شيبة 23216
الرجل يقرض الرجل الدراهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ:
اسْتَسْلَفَ مِنِّي ابْنُ عُمَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَضَانِي دَرَاهِمَ أَجْوَدَ مِنْ دَرَاهِمِي، فَقَالَ: " مَا كَانَ فِيهَا مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ نَائِلٌ مِنِّي إِلَيْكَ، أَتَقْبَلُهُ ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه