مصنف ابن أبي شيبة 23211
الرجل يقرض الرجل الدراهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ:
إِذَا اقْتَرَضْتَ [١]شَيْئًا فَقَضَيْتَ أَفْضَلَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ عِنْدَ الْقَرْضِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه