MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23211

الرجل يقرض الرجل الدراهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ:

إِذَا اقْتَرَضْتَ [١]شَيْئًا فَقَضَيْتَ أَفْضَلَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ عِنْدَ الْقَرْضِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا