MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23210

الرجل يقرض الرجل الدراهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ:

قُلْتُ لِعَامِرٍ: الرَّجُلُ يَسْتَقْرِضُ، فَإِذَا خَرَجَ عَطَاؤُهُ أَعْطَانِي خَيْرًا مِنْهَا، قَالَ: " لَا بَأْسَ؛ مَا لَمْ تَشْتَرِطْ [١]أَوْ تُعْطِهِ [٢]الْتِمَاسَ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا