مصنف ابن أبي شيبة 23210
الرجل يقرض الرجل الدراهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ:
قُلْتُ لِعَامِرٍ: الرَّجُلُ يَسْتَقْرِضُ، فَإِذَا خَرَجَ عَطَاؤُهُ أَعْطَانِي خَيْرًا مِنْهَا، قَالَ: " لَا بَأْسَ؛ مَا لَمْ تَشْتَرِطْ [١]أَوْ تُعْطِهِ [٢]الْتِمَاسَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه