مصنف ابن أبي شيبة 23212
الرجل يقرض الرجل الدراهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالَ:
سَأَلْتُهُمَا عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ، فَيَأْخُذُ خَيْرًا مِنَ الَّذِي أَعْطَى ؟ فَقَالَا: " إِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى فَلَا بَأْسَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه