MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23209

الرجل يقرض الرجل الدراهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا قَطَرِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو مُرَيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ الْحُدَّانِيِّ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَسَنَ فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، تَجِيءُ الْكِبَارُ وَلِي جَارَاتٌ، وَلَهُنَّ عَطَاءٌ، فَيَقْتَرِضْنَ مِنِّي، وَنِيَّتِي فَضْلُ دِرْهَمِ الْعَطَاءِ عَلَى دِرْهَمِي [٢]؟ قَالَ: " لَا بَأْسَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا