مصنف ابن أبي شيبة 23209
الرجل يقرض الرجل الدراهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا قَطَرِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو مُرَيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ الْحُدَّانِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَسَنَ فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، تَجِيءُ الْكِبَارُ وَلِي جَارَاتٌ، وَلَهُنَّ عَطَاءٌ، فَيَقْتَرِضْنَ مِنِّي، وَنِيَّتِي فَضْلُ دِرْهَمِ الْعَطَاءِ عَلَى دِرْهَمِي [٢]؟ قَالَ: " لَا بَأْسَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه