مصنف ابن أبي شيبة 23208
الرجل يقرض الرجل الدراهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَقْرِضُ، فَإِذَا خَرَجَ عَطَاؤُهُ أَعْطَاهُ خَيْرًا مِنْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه