MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23169

من كان يقضي بالشفعة للجار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ:

أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ أَنْ يَقْضِيَ بِالْجِوَارِ، قَالَ: فَكَانَ شُرَيْحٌ يَقْضِي لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا