مصنف ابن أبي شيبة 23169
من كان يقضي بالشفعة للجار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ:
أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ أَنْ يَقْضِيَ بِالْجِوَارِ، قَالَ: فَكَانَ شُرَيْحٌ يَقْضِي لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه