مصنف ابن أبي شيبة 23170
من كان يقضي بالشفعة للجار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:
الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيعِ، وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ مِنَ الْجَارِ، وَالْجَارُ أَحَقُّ مِمَّنْ سِوَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه