مصنف ابن أبي شيبة 23168
من كان يقضي بالشفعة للجار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ السُّلَمِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ:
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْجِوَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه