مصنف ابن أبي شيبة 23163
من كان يقضي بالشفعة للجار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيًّا وَعَبْدَ اللهِ يَقُولَانِ:
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ [١]بِالْجِوَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه