مصنف ابن أبي شيبة 23164
من كان يقضي بالشفعة للجار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ يَبْلُغُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه