MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23164

من كان يقضي بالشفعة للجار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ يَبْلُغُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا