مصنف ابن أبي شيبة 23162
من كان يقضي بالشفعة للجار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ قَالَا:
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ لِلْجِوَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه