مصنف ابن أبي شيبة 23161
ما يحل للولد من مال أبيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو:
قَالَ [١]رَجُلٌ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: إِنَّ أَبِي يَحْرِمُنِي مَالَهُ، يَقُولُ: لَا أُعْطِيكَ مِنْهُ شَيْئًا، قَالَ: كُلْ مِنْ مَالِ أَبِيكَ بِالْمَعْرُوفِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه