MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23161

ما يحل للولد من مال أبيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو:

قَالَ [١]رَجُلٌ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: إِنَّ أَبِي يَحْرِمُنِي مَالَهُ، يَقُولُ: لَا أُعْطِيكَ مِنْهُ شَيْئًا، قَالَ: كُلْ مِنْ مَالِ أَبِيكَ بِالْمَعْرُوفِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا