MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23160

من قال : لا يأخذ من مال ولده إلا بإذنه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِ وَلَدِهِ إِذَا كَانَ صَغِيرًا، فَإِذَا كَبِرَ وَاحْتَازَ مَالَهُ كَانَ أَحَقَّ بِهِ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا