مصنف ابن أبي شيبة 23160
من قال : لا يأخذ من مال ولده إلا بإذنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِ وَلَدِهِ إِذَا كَانَ صَغِيرًا، فَإِذَا كَبِرَ وَاحْتَازَ مَالَهُ كَانَ أَحَقَّ بِهِ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه