مصنف ابن أبي شيبة 23159
من قال : لا يأخذ من مال ولده إلا بإذنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
يُنْفِقُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدْرِ [١]مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه