مصنف ابن أبي شيبة 23158
من قال : لا يأخذ من مال ولده إلا بإذنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ:
أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ نَحَرَ جَزُورًا فَجَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: مَا هِيَ لِي، فَقَالَ [١]حَمْزَةُ: يَا أَبَتَاهُ، فَأَنْتَ فِي حِلٍّ، فَأَطْعِمْ مِنْهَا مَا شِئْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه