مصنف ابن أبي شيبة 23152
في الرجل يأخذ من مال ولده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
كَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ [١]يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه