مصنف ابن أبي شيبة 23153
في الرجل يأخذ من مال ولده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ [قَالَ: حَدَّثَنَا] إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:
أَنْتَ مِنْ هِبَةِ اللهِ لِأَبِيكَ، أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ "، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه