مصنف ابن أبي شيبة 23151
في الرجل يأخذ من مال ولده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
صَنَعَ رَجُلٌ فِي مَالِهِ شَيْئًا وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ أَبَاهُ، قَالَ هِشَامٌ: قَالَ أَبِي: فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَوْ أَبَا بَكْرٍ أَوْ عُمَرَ ؟ فَقَالَ: ارْدُدْهُ عَلَيْهِ، فَإِنَّمَا هُوَ سَهْمٌ مِنْ كِنَانَتِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه