MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23128

شهادة النساء في العتق والدين والطلاق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، [عَنْ شُرَيْحٍ]:

أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ، إِحْدَاهُمَا خَالَةٌ [٢]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا