مصنف ابن أبي شيبة 23128
شهادة النساء في العتق والدين والطلاق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، [عَنْ شُرَيْحٍ]:
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ، إِحْدَاهُمَا خَالَةٌ [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه