مصنف ابن أبي شيبة 23127
شهادة النساء في العتق والدين والطلاق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ:
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه