مصنف ابن أبي شيبة 23129
شهادة النساء في العتق والدين والطلاق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ [وَالدَّيْنِ وَالْوَصِيَّةِ] [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه