MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23129

شهادة النساء في العتق والدين والطلاق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ [وَالدَّيْنِ وَالْوَصِيَّةِ] [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا