مصنف ابن أبي شيبة 23099
الرجل يدفع المال مضاربة على أنه ضامن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً عَلَى أَنَّهُ ضَامِنٌ، قَالَ: " لَيْسَ بِضَامِنٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه