MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23099

الرجل يدفع المال مضاربة على أنه ضامن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ

فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً عَلَى أَنَّهُ ضَامِنٌ، قَالَ: " لَيْسَ بِضَامِنٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا