مصنف ابن أبي شيبة 23095
كره أن يسلم ما يكال فيما يكال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
لَا تُسْلِمْ [١]طَعَامًا فِي طَعَامٍ، وَلَا لَحْمًا [٢]فِي لَحْمٍ، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْلِمَ طَعَامًا فِي الشَّاةِ الْقَائِمَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه