مصنف ابن أبي شيبة 23096
كره أن يسلم ما يكال فيما يكال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ:
لَا تَشْتَرِ [١]شَيْئًا يُكَالُ بِشَيْءٍ يُكَالُ إِلَى أَجَلٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه