MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23096

كره أن يسلم ما يكال فيما يكال

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ:

لَا تَشْتَرِ [١]شَيْئًا يُكَالُ بِشَيْءٍ يُكَالُ إِلَى أَجَلٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا