MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23094

كره أن يسلم ما يكال فيما يكال

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا يُسْلَمُ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ، وَلَا يُسْلَمُ مَا يُوزَنُ فِيمَا يُوزَنُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا