مصنف ابن أبي شيبة 23094
كره أن يسلم ما يكال فيما يكال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا يُسْلَمُ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ، وَلَا يُسْلَمُ مَا يُوزَنُ فِيمَا يُوزَنُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه