دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2307

من كان يقول : يجزئه أن يصلي بغير أذان ولا إِقامة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

يُجْزِئُهُ [١]إِقَامَةُ الْمِصْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.