دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2306

من كان يقول : يجزئه أن يصلي بغير أذان ولا إِقامة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا كُنْتَ فِي مِصْرِكَ أَجْزَأَكَ إِقَامَتُهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.