مصنف ابن أبي شيبة 2308
من كان يقول : يجزئه أن يصلي بغير أذان ولا إِقامة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ دَلْهَمِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
كَانَ فِي سَفَرٍ، فَسَمِعَ إِقَامَةَ مُؤَذِّنٍ، فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.