MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23056

في ولد المكاتبة إذا ماتت وقد بقي عليها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ بِمَنْزِلَتِهَا، يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا، فَإِنْ مَاتَتْ سَعَوْا فِيمَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا، فَإِنْ أَدَّوْا عَتَقُوا، وَإِنْ عَجَزُوا أُرِقُّوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا