مصنف ابن أبي شيبة 23056
في ولد المكاتبة إذا ماتت وقد بقي عليها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ بِمَنْزِلَتِهَا، يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا، فَإِنْ مَاتَتْ سَعَوْا فِيمَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا، فَإِنْ أَدَّوْا عَتَقُوا، وَإِنْ عَجَزُوا أُرِقُّوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه