مصنف ابن أبي شيبة 23057
في ولد المكاتبة إذا ماتت وقد بقي عليها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
وَلَدُهُ بِمَنْزِلَتِهِ فِي السَّعْيِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه