MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23055

في ولد المكاتبة إذا ماتت وقد بقي عليها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ:

أَنَّ امْرَأَةً كُوتِبَتْ، فَوَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي مُكَاتَبَتِهَا، ثُمَّ مَاتَتْ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ؟ فَقَالَ: " إِنْ أَقَامَا بِكِتَابَةِ أُمِّهِمَا فَذَلِكَ لَهُمَا، فَإِذَا أَدَّيَا عَتَقَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا