مصنف ابن أبي شيبة 23055
في ولد المكاتبة إذا ماتت وقد بقي عليها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ:
أَنَّ امْرَأَةً كُوتِبَتْ، فَوَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي مُكَاتَبَتِهَا، ثُمَّ مَاتَتْ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ؟ فَقَالَ: " إِنْ أَقَامَا بِكِتَابَةِ أُمِّهِمَا فَذَلِكَ لَهُمَا، فَإِذَا أَدَّيَا عَتَقَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه