MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23054

في بيع المكاتب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّ بَرِيرَةَ أَتَتْهَا وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: أَشْتَرِيهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لِمَوَالِيهَا ؟ فَقَالَ: اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا