مصنف ابن أبي شيبة 23053
في بيع المكاتب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَوْ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ الْمُكَاتَبُ إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ [شَيْءٌ] [١]مِنْ مُكَاتَبَتِهِ مِمَّنْ يَشْتَرِيهِ وَيَضْمَنُ عِتْقَهُ، وَلَا يُبَاعُ لِلرِّقِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه