مصنف ابن أبي شيبة 23050
الرجل يسأل عندك الشهادة فيقول لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: عِنْدَكَ شَهَادَةٌ ؟ فَيَقُولُ: لَا، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَشْهَدُ، فَقَالَ [٢]: هِيَ جَائِزَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه