MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23050

الرجل يسأل عندك الشهادة فيقول لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: عِنْدَكَ شَهَادَةٌ ؟ فَيَقُولُ: لَا، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَشْهَدُ، فَقَالَ [٢]: هِيَ جَائِزَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا