مصنف ابن أبي شيبة 23051
الرجل يسأل عندك الشهادة فيقول لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ:
شَهِدَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِشَهَادَةٍ عِنْدَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ لِرَجُلٍ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُذَكِّرُهُ شَيْئًا فِي شَهَادَتِهِ، فَيَقُولُ: لَا أَذْكُرُهُ وَلَا أَحْفَظُ إِلَّا هَذَا، ثُمَّ خَرَجَ فَذَكَرَ وَالْقَوْمُ قُعُودٌ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا سَأَلَنِي شَيْئًا فِي شَهَادَةٍ [١]كُنْتُ لَا أَذْكُرُهُ لَهُ، وَإِنِّي قَدْ ذَكَرْتُهُ، وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ مَا قَالَ حَقٌّ وَأَنَا أَشْهَدُ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه