مصنف ابن أبي شيبة 23049
الرجل يشتري الشيء على أن ينظر إليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ:
إِذَا كَانَ الْبَيْعُ [١]بِالْخِيَارِ، فَمَاتَتِ السِّلْعَةُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي شَيْءٌ، وَقَالَ سُفْيَانُ: " يَضْمَنُ الْقِيمَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه