MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23049

الرجل يشتري الشيء على أن ينظر إليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ:

إِذَا كَانَ الْبَيْعُ [١]بِالْخِيَارِ، فَمَاتَتِ السِّلْعَةُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي شَيْءٌ، وَقَالَ سُفْيَانُ: " يَضْمَنُ الْقِيمَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا