MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23007

الشاهدان يشهدان ثم يرجع أحدهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ:

إِذَا مَضَى الْحُكْمُ جَازَتِ الشَّهَادَةُ، وَيُغَرَّمُ الشَّاهِدُ إِذَا رَجَعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا