مصنف ابن أبي شيبة 23007
الشاهدان يشهدان ثم يرجع أحدهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ:
إِذَا مَضَى الْحُكْمُ جَازَتِ الشَّهَادَةُ، وَيُغَرَّمُ الشَّاهِدُ إِذَا رَجَعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه