MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23008

القوم يشتركون في الزرع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ أَبِي جَمِيلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

اشْتَرَكَ أَرْبَعَةُ رَهْطٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي زَرْعٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: قِبَلِي الْأَرْضُ، وَقَالَ الْآخَرُ: قِبَلِي الْفَدَّانُ، وَقَالَ الْآخَرُ: قِبَلِي الْبَذْرُ، وَقَالَ الْآخَرُ: عَلَيَّ الْعَمَلُ، فَلَمَّا اسْتَحْصَدَ الزَّرْعُ تَفَاتَوْا فِيهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلَ الزَّرْعَ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ، وَأَلْغَى صَاحِبَ الْأَرْضِ، وَجَعَلَ لِصَاحِبِ الْفَدَّانِ شَيْئًا مَعْلُومًا، وَجَعَلَ لِصَاحِبِ الْعَمَلِ دِرْهَمًا كُلَّ يَوْمٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا