MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23006

الشاهدان يشهدان ثم يرجع أحدهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ

أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِشَهَادَةٍ، فَجَاءَ فَرَجَعَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: قَدْ قَبِلْنَا شَهَادَتَكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا