مصنف ابن أبي شيبة 23006
الشاهدان يشهدان ثم يرجع أحدهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ
أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِشَهَادَةٍ، فَجَاءَ فَرَجَعَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: قَدْ قَبِلْنَا شَهَادَتَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه