مصنف ابن أبي شيبة 22970
الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا وَشَرَطَ مَالَهُ، قَالَ: " مَالُهُ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه