MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22971

الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا بِيعَ وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْمُشْتَرِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا