مصنف ابن أبي شيبة 22971
الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا بِيعَ وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْمُشْتَرِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه