MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22922

في بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل أن يقبض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

إِنَّمَا كَانَ النَّهْيُ فِيمَا يُكَالُ وَيُوزَنُ، وَلَا أَحْسَبُ مَا سِوَى ذَلِكَ إِلَّا مِثْلَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 2292322923 22925 22801 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: مِثْلَهُ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا