مصنف ابن أبي شيبة 22923
في بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل أن يقبض
22923 22925 22801 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:22922
إِنَّمَا كَانَ النَّهْيُ فِيمَا يُكَالُ وَيُوزَنُ وَلَا أَحْسِبُ مَا سِوَى ذَلِكَ إِلَّا مِثْلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 22922إِنَّمَا كَانَ النَّهْيُ فِيمَا يُكَالُ وَيُوزَنُ، وَلَا أَحْسَبُ مَا سِوَى ذَلِكَ إِلَّا مِثْلَهُ