مصنف ابن أبي شيبة 22921
في بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل أن يقبض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ، قَالَ: " إِنَّمَا يَقُولُ ذَلِكَ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه