MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22920

في بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل أن يقبض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:

إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا