مصنف ابن أبي شيبة 22919
في بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل أن يقبض
22919 22921 22797 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:22917
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ مَا خَلَا الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 22917أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ مَا خَلَا الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 2291822918 22920 22796 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: مِثْلَهُ.