مصنف ابن أبي شيبة 22917
في بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل أن يقبض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عُثْمَانَ:
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ مَا خَلَا الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 2291822918 22920 22796 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: مِثْلَهُ.
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 2291922919 22921 22797 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: مِثْلَهُ.