مصنف ابن أبي شيبة 22888
ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ:
﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه