MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22888

ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ:

﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا