مصنف ابن أبي شيبة 22887
ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ:
أَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمَ تُوُفِّيَ بِدَقُوقَاءَ [١]فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى وَصِيَّتِهِ إِلَّا نَصْرَانِيَّيْنِ، فَأَحْلَفَهُمَا أَبُو مُوسَى بَعْدَ الْعَصْرِ بِاللهِ: مَا خَانَا وَلَا كَتَمَا وَلَا بَدَّلَا، وَإِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه