MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22887

ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ:

أَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمَ تُوُفِّيَ بِدَقُوقَاءَ [١]فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى وَصِيَّتِهِ إِلَّا نَصْرَانِيَّيْنِ، فَأَحْلَفَهُمَا أَبُو مُوسَى بَعْدَ الْعَصْرِ بِاللهِ: مَا خَانَا وَلَا كَتَمَا وَلَا بَدَّلَا، وَإِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا